فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3265 - أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث.
3266 - أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد وداود، أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورّث الإِخوة من الأم من الدية.
3267 - أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل، على كتاب الله وفرائضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3265 - قوله:"عن أبي قلابة":
أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 315] رقم 7608، ومن طريقه ابن حزم في المحلى [10/ 475] .
3266 - قوله:"من الدية":
زاد في رواية: وكل وارث، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 316] من طريق ابن مهدي، عن حماد به، رقم 7516، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى [10/ 475] .
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [9/ 399] عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدًا -أو رجل قتلت امرأته عمدًا-: إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف إلَّا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع، فإن كان له ولد فالثمن، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا، قال: وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم.
3267 - قوله:"عن ابن شهاب":
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 314] من حديث ابن أبي ذئب عنه بلفظ: إذا قبل العقل في العمد كان ميراثًا ترثه الزوجة وغيرها، رقم 7604، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى [10/ 475] .