فهرس الكتاب

الصفحة 5505 من 5829

3340 - أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحدّ أو تملك أمه بنكاح أو شراء.

3341 - أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمَّد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس إلَّا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وتابعه عبد الأعلى، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 348] أخصر منه رقم 11406.

قوله:"وإن ولدت توأمًا":

تصحفت في الأصول والمطبوعة إلى: يومًا، بينت المعنى رواية الحافظ عبد الرزاق وفيها: فإن ولدت غلامين من زنا ... الحديث.

3340 - قوله:"أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة":

أخرجه في مصنفه [11/ 365] رقم 11465 وتصحف اسم شباك عنده إلى"سماك".

قوله:"إنما يرث":

كذا في نسخة واحدة فقط، وفي بقية النسخ: لا يرث، وفي مصنف ابن أبي شيبة بياض ملأه المحقق من المطبوع من الكتاب، والظاهر أن العبارة تستقيم هكذا، والله أعلم.

3341 - قوله:"فإن الولد لا يلحقه":

يعني: إذا لم يدعه؛ لأن المشهور عن الحسن أن الولد يلحق بالزاني إذا ادعاه ولم تكن أمه فراشًا لأحد، حكاه الماوردي عن الحسن البصري في الحاوي الكبير [10/ 358] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت