فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلَّا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن، لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص، ما عالت فريضة، فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر، فقال: هبته والله، قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم، وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 44] رقم 36 بلفظ مختصر.
وقد روي أيضًا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه أعال أيضًا. فأخرج سعيد بن منصور [1/ 43] من حديث، عن أبي إسحاق، قال: أتي علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته، فقال علي: للمرأة: أرى ثمنك صار تسعًا، وأخرجه أيضًا الحافظ عبد الرزاق [10/ 258] عن الثوري بلغنا عن علي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 253] من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه، وأخرج ابن أبي شيبة [11/ 282] ، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 253] من حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة، قال الإِمام الشافعي رحمه الله: وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها.
3405 - قوله:"ثنا سفيان":
هو الثوري، تابعه وكيع عن سفيان، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 282] بلفظ: الفرائض لا تعول. =