فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3406 - أخبرنا محمَّد بن عمران، ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث، عن أبيه قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وأخرجه سعيد بن منصور [1/ 44] من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رقم 35.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف [10/ 258] عن الثوري قال: بلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول: الفرائض لا نعيلها من ستة، ذكره عطاء عن ابن عباس. وأخرج عبد الرزاق [10/ 259] عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض، تعول المرأة، والزوج، والأب، والأم، يقول: هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين والأخوة والأخوات.
واعلم أن أصول المسائل تنقسم من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
فأربعة منها لا تعول، وثلاثة تعول، فالأربعة التي لا تعول: ما أصله من اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية، وأما الثلاثة التي تعول: فما أصله من ستة، ومن اثني عشر، ومن أربعة وعشرين، وفي القسمين مباحث وتفصيلات مذكورة في الكتب المتخصصة، وفيما أشرنا إليه كفاية، وبالله التوفيق.
3406 - قوله:"أخبرنا محمَّد بن عمران":
سقط هذا الحديث من جميع النسخ، أشار ناسخ"د"إلى سقوطه ولم يثبت منه سوى طرفًا من إسناده ولم يكمله، وأثبته الشيخ صديق حسن في نسخته، وتصحف اسم محمَّد بن عمران إلى محمَّد بن عون.
قوله:"ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث":
القاضي، أحد أفراد المصنف، شيخه أبو حاتم، وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع، ووقع في النسخ المطبوعة: عن شريح، عن أيوب بن الحارث، ولم يتنبه محققو الكتاب إلى الغرابة الواقعة نتيجة ذلك التصحيف حيث أسند شريح قصته التي قضى هو فيها إلى أيوب بن الحارث!!.
وجملة أيوب بن الحارث مصحفة، وقد روى معاوية بن ميسرة، عن أبيه قضايا شريح كما يعلم ذلك من أخبار القضاة لوكيع. =