فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح، فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرءًا جائرًا، وأنا أخاله امرءًا فاجرًا، يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرًا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فقال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة،
فريضتك عائلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"في بنتين وأبوبن وزوج":
وتسمى الشريحية لأن شريحًا هو الذي قضى فيها، وأصل المسألة من اثني عشر لأن فيها ربعًا وسدسًا وتعول إلى خمسة عشر: للزوج من ذلك ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين 3/ 12 و 3/ 15، وللبنتين من ذلك ثمانية فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين 8/ 12 و 8/ 15، وللأم من ذلك اثنان فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين 2/ 12 و 2/ 15، وللأب من ذلك اثنان فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين 2/ 12 و 2/ 15.
قوله:"فريضتك عائلة":
وقد تقدمت أمثلة على ذلك منها رواية ابن سيرين، عن شريح برقم 3069.