فهرس الكتاب

الصفحة 5630 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= همام رقم 10834، وابن جرير في تفسيره [2/ 117] من طريق هشام الدستوائي ثلاثتهم عن قتادة عن الحسن قوله: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم الثلث، ورُد على قرابته ثلثا الثلث.

تابعه حميد ويونس عن الحسن، أخرجه من طرق عنهما: سعيد بن منصور في الوصايا [1/ 111] رقم 355، وفي التفسير [2/ 671 الجزء المتمم] رقم 254، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 165 - 166] رقم 10831، وابن جرير في تفسيره [2/ 117] ، ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 265] .

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 82] عن معمر غير أنه أبهم الراوي عن الحسن، رقم 16431.

وتابعهم أيضًا: سليمان التيمي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 164] رقم 10825.

وهذا الذي ذهب إليه الحسن هو قول طاوس بن كيسان الإِمام التابعي فأخرج سعيد بن منصور في سننه -واللفظ له- [1/ 112] رقم 358، وابن أبي شيبة [11/ 166] رقم 10832، وعبد الرزاق في المصنف [9/ 81 - 82] رقم 16426، وابن جرير في تفسيره [2/ 117] والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 265] وغيرهم عن طاوس قوله: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجوز وصية لوارث.

وهو قول الضحاك أيضًا، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 112] رقم 357، وكذلك قال العلاء بن زياد ومسلم بن يسار، أخرجه ابن أبي شيبة [11/ 166] رقم 10833.

ويرجع هذا إلى اختلافهم في المراد بـ {الْأَقْرَبِينَ} في قوله تعالى: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت