فهرس الكتاب

الصفحة 5645 من 5829

3544 - حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، ثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته.

3545 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن أبي إسحاق أنَّ غلامًا منهم حين ثغر -يقال له: مرثد- أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهمًا، فأجازه شريح، وقال: من أصاب الحق أجزناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3544 - قوله:"إذا اتقى الصبي الركية":

البئر، يريد إذا ميَّز الصبي فحذر مما فيه هلاكه جازت وصيته، بين ذلك وكيع في روايته عن يونس بقوله: إذ اتقى الصبي الركي أن يقع فيها فقد جازت وصيته.

3545 - قوله:"حدثنا قبيصة":

تابعه وكيع في أخبار القضاة، وقد تقدم تخريجه تحت رقم 3542.

قوله:"حين ثغر":

اختلف في معناه فقيل: نبتت أسنانه، وقيل: سقطت أسنانه قال شمر: الأثغار بمعنى النبات والسقوط، فمن النبات حديث الضحاك أنه ولد وهو مثغر، ومن السقوط حديث إبراهيم: كانوا يحبون أن يعلِّموا الصبي الصلاة إذا أثغر قال: والإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والمراد به ها هنا السقوط، قال شمر: هو عندي في الحديث بمعنى السقوط، قال: وروي جابر ليس في سن الصبي شيء إذا لم يثغر قال: ومعناه عنده النبات بعد السقوط، وعن الأصمعي: إذا وقع مقدم الفم من الصبي قيل: اتغر -بالتاء- فإذا قلع من الرجل بعدما يسن قيل: قد ثُغر -بالثاء- فهو مثغور، وقال الهجيمي: ثغرتُ سنه نزعتها، واتَّغر نبت، واثَّغر سقط ونبت جميعًا، قال الكميت:

تبين فيه الناس قبل اتغاره ... مكارم أرى فوق مثل مثالها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت