فهرس الكتاب

الصفحة 5646 من 5829

3546 - حدثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى أنَّ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنَّ غلامًا بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وأن أهلها باعوها بثلاثين ألفًا.

ذكر أبو بكر أنَّ الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة.

3547 - حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3546 - قوله:"فسألوه أن يوصي":

في الكلام حذف تقديره: فلم يوص، والإِسناد على شرط الصحيحين غير أنه منقطع، تابعه عن يحيى:

1 -سفيان الثوري، يأتي عند المصنف برقم 3549، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 77 - 78] رقم 16409.

2 -مالك بن أنس، أخرجه في الوصايا من الموطأ، باب الأمر بالوصية وتعميرها.

3 -سفيان بن عيينة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف [9/ 78] رقم 16410، وسعيد بن منصور [1/ 126] رقم 430.

4 -هشيم بن بشير، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 127] رقم 431.

وتابع يحيى، عن أبي بكر: عبد الله بن أبي بكر، أخرجه مالك في الموضع المشار إليه من الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [6/ 282] ، وسعيد بن منصور [1/ 126] رقم 430، وعبد الرزاق في المصنف [9/ 78] رقم 16411، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 183] رقم 10896، وسيأتي عند المصنف برقم 3550.

3547 - قوله:"عن حماد":

هو ابن أبي سليمان، وخالفه مغيرة عن إبراهيم فقال عنه: لا تجوز وصية ولا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت