فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: تجوز وصيَّة الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليُّه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه.
3548 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان عن خالد الحذاء وأيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغِّرونها فقال: من أصاب الحق أجزناه.
3549 - حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليم الغسَّاني مات وهو ابن عشر -أو ثنتي عشرة سنة- فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفًا فأجازها عمر.
قال أبو محمد: الناس يقولون: عمرو بن سليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= عطية، ولا هبة، ولا عتاقة حتى يحتلم، والجارية حتى تحيض. أخرجه عبد الرزاق [9/ 81] رقم 16424، وسعيد بن منصور [1/ 128] رقم 436.
3548 - قوله:"عن عبد الله بن عتبة":
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 79] من طريق معمر والثوري رقم 16415، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 184] من طريق عبد الوهاب، وسعيد بن منصور [1/ 127] من طريق سفيان بن عيينة رقم 432 جميعهم عن أيوب به.
تابعه هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 127] رقم 433، ووكيع في أخبار القضاة [2/ 405] .
وتابعه يونس بن عبيد أيضًا، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 127] رقم 433.
3549 - قوله:"الناس يقولون":
لعل الوهم فيه من قبيصة، رواه عبد الرزاق، عن الثوري على الصواب فقال: عمرو بن سليم الغساني، وقد بسطنا تخريجه تحت رقم 3546.