فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 5829

109 -أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال: إن الله قد بيّن، فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بيّن، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد بكلام واحد من البدع المحدثة في الدين، هذا مما لا يشك فيه اثنان، والزيادة على الثلاث بدعة فوق بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها في السنة المطهرة برهان وقد ذهب جماعة من الصحابة -يأتي ذكرهم عند التعليق على حديث رقم 116 - إلى إمضاء من فعل ذلك حفاظًا على الدين وردعًا للمبتدعين.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير المسعودي وهو ممن علق له البخاري في صحيحه، تابعه شعبة عن عبد الملك يأتي حديثه عقب هذا، أخرجه من طريق أبي نعيم الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [9/ 227] : ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم به، رقم 8982، وانظر تخريج الحديث الآتي، وحديث رقم 116.

109 -قوله:"أخبرنا أبو الوليد الطيالسي":

هو هشام بن عبد الملك البصري الحافظ المشهور، وشعبة هو ابن الحجاج الإِمام العلم، تقدمت ترجمتهما في حديث رقم 28.

قوله:"في تحريم":

يحتمل أن تكون هي نفس القصة المذكورة في حديث المسعودي المتقدم، فيكون المراد بالتحريم الطلاق بأكثر من ثلاث بكلمة واحدة في مجلس واحد، ومذهب ابن مسعود في هذا بينه علقمة في حديثه الآتي برقم 116.

وإسناد الحديث على شرط الصحيح، أخرجه من طريق أبي الوليد الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [9/ 382] : حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد، به، رقم 9636، ورواه ابن حزم في الإحكام [8/ 539] =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت