فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= من رواية أكثر من سبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين، والعراقين، والشام، وخراسان، ومصر وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه عروة: أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين، والزهري وحديثه عند النسائي، ويحيى بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو: عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم. اهـ.

قوله:"عن أبيه":

هو عروة بن الزبير الأسدي، تقدمت ترجمته في حديث رقم 15، وترجمة عبد الله بن عمرو في حديث رقم 82.

قوله:"لا يقبض العلم انتزاعًا":

وقع في رواية أبي أمامة عند الإِمام أحمد في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال نحو هذا في حجة الوداع وفيه: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم فقال: يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، وقد كان أنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ...} الآية، فكنا نذكرها كثيرًا من مسألته، واتقينا ذاك حين أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأتينا أعرابيًّا فرشوناه برداء قال: فاعتمّ به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن، ثم قلنا له سل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال له:"يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا؟ ..."الحديث، وفيه: ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرات، وهو عند المصنف بعد هذا، قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلَّا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه، وقال الإمام النووي: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت