فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7935 من 31949

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لإِِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا (1) عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْخِلاَفِ وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَهَبٌ) . (2)

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا (4) لَكِنْ قَال الْخَطَّابِيُّ: ذَلِكَ فِي الزَّمَانِ الأَْوَّل ثُمَّ نُسِخَ، أَوِ الْوَعِيدِ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْهُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ (5) .

(1) حديث:"الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها"عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة في مسنده. (نصب الراية 4 / 225 ط المجلس العلمي) وصححه ابن حجر لكثرة طرقه (التلخيص الحبير 1 / 54 ط المكتبة الأثرية) .

(2) الخلاف في هذا للشافعية. وانظر شرح المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة 1 / 302 القاهرة دار إحياء الكتب العربية.

(3) حديث:"أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة"أخرجه أحمد 6 / 457 ط المكتب الإسلامي. وأبو داود (4 / 437 ط عزت عبيد دعاس) . قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو ـ راويه عن أسماء ـ مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة (مختصر سنن أبي داود 6 / 125ط دار المعرفة) إذا فالإسناد ضعيف.

(4) حديث:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا"أخرجه أبو داود (4 / 437 ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي (1 / 161 ط دار الكتاب العربي) قال الأرناؤوط: إسناده صحيح (جامع الأصول 4 / 730 ط الملاح) .

(5) عون المعبود، شرح سنن أبي داود، آخر كتاب الخاتم منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت