عَلَى صِبْيَانِ أَهْل الذِّمَّةِ (1) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هَذَا، وَبِهِ قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ، لاَ أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلاَفَهُمْ (2) وَاسْتَدَلُّوا لِهَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (3) . . .} آيَةَ الْجِزْيَةِ.
فَالْمُقَاتَلَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْقِتَال تَسْتَدْعِي أَهْلِيَّةَ الْقِتَال مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقِتَال، وَالصِّبْيَانُ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال فَلاَ تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ (4)
وَبِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ. حَيْثُ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.
وَالْحَالِمُ: مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ بِالاِحْتِلاَمِ، أَوْ غَيْرِهِ
(1) تبيين الحقائق 3 / 278، بدائع الصنائع 9 / 4330، الهداية 2 / 160، الاختيار 4 / 38، الفتاوى الهندية 2 / 244، الجوهرة النيرة 2 / 351، حاشية ابن عابدين 4 / 198، مجمع الأنهر 1 / 671، الخراج ص 122، المنتقى 2 / 176، المقدمات لابن رشد 1 / 397، حاشية الخرشي 3 / 144، البداية لابن رشد 1 / 404، القوانين الفقهية ص 175، حاشية قليوبي 4 / 2289، الأم 4 / 279، رحمة الأمة 2 / 182، المهذب مع المجموع 18 / 227، كشاف القناع 3 / 119، أحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 42، المبدع 3 / 408، المحلى 7 / 566.
(2) المغني 8 / 507.
(3) سورة التوبة / 29.
(4) بدائع الصنائع 9 / 4330.