فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 7694

« من أعطى صداق امرأته ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل وتزوجت امرأة على نعلين » فأجازه A ، وقال « ملك أقله ثلاثة دراهم » وقال أبو حنيفة عشرة .

{أَتَأْخُذُونَهُ} ؟: أي أتأخذون الشيء من القنطار المصدق ، الاستفهام للإنكار ، أعنى أنه لنفى صحة الأخذ شرعًا وعقلا أو للتوبيخ .

{بُهْتَانًا} : أي ظلمًا أو باطلا ، اصل البهتان: الكذب الذي بهت المكذوب عليه ، أي يحير لعظمه مواجهة أو في الغبية ، وقيل: مواجهة مع مكابرة ، ثم استعمل في مطلق الظلم أو الباطل المتحير منه ، ويجوز إبقاؤه على أصله من الكذب المحير للمكذوب عليه ، كما روى أنه كان الرجل إذا أراد أن يتزوج زوجة جديدة بهت التي عنده بالزنى ، أو بما يستقبح لتفتدى منه بما أصدقها فيتزوج به الأخرى ، فنهوا عن ذلك .

{وَإِثْمًا مُّبِينًا} : أي ذنبًا ظاهرًا ، والنصب علىلحال من واو « تأخذونه » مبالغة ، كأنهم إذا أخذوا صاروا نفس البهتان والإثم المبين ، أو يؤل أي: ذوى بهتان وإثم مبين ، أو باهتين وآثمين إثمًا مبينًا ، أو على التعليل ، أي لأجل البهتان والإثم المبين ، أي أتتوصلون إليه حصول البهتان والإثم المبين الموصل لكم إلى أخذه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت