فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 7694

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ} كقيام الأمراء على الرعايا بتدبير أمر النساء ، وحفظهن وتاديبهن وتعليمهن .

{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ} أي أن الله فضل .

{بَعْضَهُمْ} وهم الرجال ، والهاء عاتدة إلى الرجال والنساء .

{عَلَى بَعْضٍ} هن النساء أي بتفضيل الله الرجال عليهن ، وما مصدرية أو بما فضلهم الله به عليهن ، فما اسم موصول ، لكن فيه حذف العائد المجرور بالحرف المتلعق بما لم يتعلق الموصول بمثله ، فالأولى أن لا تخرج الآية عليه ، نعم أجاز بعضهم قياس ذلك إذا علم الجار فإنه لا يخفى هنا أن المقدر الياء ، فليس كما قيل إنه ليست اسما موصولا لعدم تعين الجار ، وتخريج القرآن عليه ، والحديث ، وكلام العرب ، وكان تفضيل الله تعالى الرجال عليهن بزيادة العقل ، والدين ، والإمامة العامة في الصلاة ، والإماممة الكبرى ، والقضاء ، والعمل في جباية الزكاة ، والالتجرد عن النساء في الشهادة ، ولو فيما يمكن للنساء نظره أو حضوره ، ووجوب الجمعة ، والنبوة والرسالة ، والشهادة في الحدود: اللزنى وغيره ، والتزوج بأربع ، والتسرى بلا عدد ، والجهاد ، والنصيب في الميراث ، ولاتعصب المحض في الميراث ، والتزويج ، والتطليق والرجعة ، والأذان والخطبة والإقامة والاعتكاف ، وتكبير التشريق عند أبي حنيفة ، والقسامة ، والعلم والحزم والعزم والقوة ، والكتابة والفروسية والرمى ، والمرأة لا تكون إماما وأجيزت إمامتها للنساء في النفل ، قيل والفرض ، ولا يجوز النساء وحدهن في الشهادة ، إلا في ما لا يرى الرجل ، ولا في الحد ، وأجيزت إلى في الزنى ، وربما جاهدن بلا وجوب ، وإن قصدهن العدو وجب عليهم الدفع ، واختلف في تزويجها أمتها وعبدها ، وشهادتها في النكاح ، وجاز تطليق علق بيدها ، إلى شيء ، وأجيزلها الاعتكاف مع محرم ، أو حيث لا تخاف الإقامة أو إلى الشهادة ، وقد تكتب .

{وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} في تزويجهم بهن ، وهو الصداق وعليهم في نفقتهن ، قال A: « المرأة مسكينة ، ما لم يكن لها زوج » قيل: وإن كان لها مال قال: « نعم وإن كان لها مال ، الرجال قوامون على النساء » وذكر أن رجلا لطم أمرأته على عهد رسول الله A ، فأتت المرأة رسول الله A فاراد أن يقتص منه ، فنزل {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ} ، قال الحسن ، ليس بين الرجل والمرأة ، قصاص فيما دون الموضحة أي لا تفعل به ما فعل بها إن كان الأرش دون أ ش الموضحة فإن كان أدبًا أو ادعاء فلا قصاص ولا ارش وإن تبين الظلم فلا أرش ، وقيل:: لا قصاص فيما دون النفس بينهما وقيل: لا قصاص إلا في النفس ، والجرح بينهما والمرأة هي امرأة سعد بن الربيع وكان نقيبًا من نقباء الأنصار واسمها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير نشزت عليه فلطمها ، وانطلق أبوها إلى رسول الله A:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت