فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 7694

رواه النسائي من حديث أنس ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية رواه أبو داود من رواية على بن شيبان كانوا يصلون فيما بين مغيب الشقف إلى ثلث الليل الأَول وذلك في المدينة قبل أن يفشوا الإِسلام وقال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأَخرت هذه الصلاة إِلى شطر الليل ، رواه أبو داود عن أبي سعيد مرسلا وفي رواية أبي هريرة لولا أن أشق على أُمتى لأَمرتهم أن يؤخروا العشاء إِلى ثلثه أو نصفه صححه الترمذي ويؤخذ من ذلك استحباب التأْخير على من قدر ولم يشق على غيره ولم يغلبه النوم ، وهكذا يقول النووى تقريرا في شرح مسلم وكثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم ، وقال الطحاوى يستحب إِلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وللشافعي قولان تفضيل التعجيل ، واختاره النووى وتفضيل التأْخير ، وقال النخعي ومقاتل والضحاك والسدى: دلولك الشمس غروبها وهو رواية عن ابن مسعود روى عنه أنه قال: والذي لا إِله غيره إِن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة يعني المغرب وعليه فالآية غير شاملة للظهر والعصر وقيل إِن المراد بالصلاة صلاة المغرب وحدها ، وإِن قوله {لدلوك الشمس} بيان لمبدأها ، وقوله {إِلى غسق الليل} بيان لمنتهاه وأن ذلك دليل على امتداد وقت المغرب إِلى غروب الشفق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت