فهرس الكتاب

الصفحة 4012 من 7694

يا باري القوس بريا لست تحسنها ... لا تفسدنها واعطي القوس باريها

واستحب عطاء النحر والذبح في حال البروك لئلا تؤذي الناس بالدم

وراى بعضهم ابن عمر ينحرها باركة وكل ذكر لله يجزي .

وذبح A كبشين وجههما للقبلة وقال: « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين وقال إن صلاتي ونسكي ومحاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك »

وعن محمد وامته وقوله وأنا من المسلمين ليس من الآية واستحب بعض إن يمسح على ظهر الضحية ويقول: اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتى قاقبلها مني ثم يذبح ويسحب إن يلي الانسان ذبح ضحيته وكان أبو موسى الاشعري يأمر بناته إن يذبحن اضاحيهن بايديهن ولا باس بذبح الغير لها ويكره إن يذبحها كتابي ويزال الجال لئلا يختضب بالدم .

ووقت ذبح الضحية من وقت صلاة العيد إلى الزوال من اليوم الرابع .

وقيل: إلى غروبه وهو قول الشافعي .

ومن ذبح قبل الصلاة فلحم قدمه لاهله ولا صلاة عيد على أهل منى .

وقيل: وقته يوم النحر الا ما كان بمعنى فوسعوا له إلى الزال من اليوم الثالث إن لم يجد الغنم أو تسعرت عليه .

وقيل: يوم النحر ويومان بعده وهو قول مالك وأبي حنيفة واحمد .

والخلف في جواز الذبح في الليل من تلك الايام ايضا على الاختلاف فيها .

وعن بعضهم يصدق ثلث الضحية للارحام ويجوز لغيرهم ويؤكل ثلث ويدخر ثلث .

واوجبت الظاهرية صدقة ثلث وأكل ثلث وادخار ثلث .

وعن بعض العلماء لا بد من كل شيء منها ويصدق الباقي أو يدخر بعضه .

ومن سرقت ضحيته بعد الذبح اجزته ولا يبيع لحمها ويكره بيع ما سوى اللحم والشحم كالجلد والشعر وغيرها الا إن بيع وتصدق بثمنه فلا كراهة .

وقيل: لا يجوز بيعه .

وقيل: يجوز بالعرض .

وقيل: يجوز ايضا بالدراهم {فَإِذَا وَجَبَتْ} سقطت على الارض حز قيام أو قعود {جُنُوبُهَا} وذلك كناية عن موتها بذهاب الروح مناه بحيث يجوز السلخ فلو قطع منها قبل الموت فسدت وكذا إن اعلنها عليه لقطع عرقوبها أو غيره أو بغير القطع وكان القاسم بن محمد يكره إن تعرقب {فَكُلُوا مِنْهَا} اباحة أو ندبا وجوبا خلاف .

وزعم بعض إن العلماء كلهم يستحبون الاكل منها {وَأَطْعِمُواْ القَانِعَ} الحريص السائل من قنع بفتح النون ب ( قنع ) بفتحها ايضا وهذا قول مجاهد والحسن وغيرهما وهو المشهور {وَاْمُعْتَرَّ} المعترض للعطاء بلا سؤال هذا هو المشهور .

وقيل: القانع المتفف المستغني يقعد في بيته لا يسأل ولا يتعرض ويرضى بما اصاب من ( قنع ) بكسر النون ب ( قنع ) بفتحها والمعتر المعترض بالسؤال وهو قول ابن عباس Bهما فيما حكاه الطبري ونسبه الشيخ هود C لمجاهد ويدل له قراءة بعضهم ( القانع والسائل ) وقراءة أبي رجا العطار ( ذي القنع المعتر ) والقنع بغير الف المتعفف الراضي المذكور لا غير وقرأ الحسن ( والمعتري ) يقال عره وعراه واعتره بمعنى اعرضه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت