فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 7694

وان انكر الرجل ودله من اليهودية والنصرانية لزمه الولد .

وقيل: لا وان انكره من الامة بعد اقراره به مرة لزمه وان قذف الرجل امرأة وهي في عدة طلاق يملك رجعتها تلاعنا ما كانت في العدة كما انها في العدة كام انها إن ماتت في العدة أو مات توارثها وكما انه اردفها طلاقا في العدة بلا مراجعة لحقها وكذا إن ظاهر منها في العدة ولا لعان في الكتمان خلافا لبعض الا بصريح الزنى .

قال الشافعي: يشهد الرجل الشهادات الخمس والمرأة قاعدة فإذا قضى شهدت قائمة والرجل قاعدة ويأمر الامام من يضع على فم الرجل عند ارادته الخامسة ويقول اني اخاف إن لم تكن صادقا إن تبوء بلعنة الله .

واللعان بمكة بين المقام وبيت وبالمدينة على المنبر وبيت المقدس في مسجده ولعان المشرك في الكنيسة وحيث يعظم وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا الا في المسجد الحرام والمسلمن في مساجدنا وانما يصح اللعان عند الامام أو الحاكم أو نائبه ويكون في المسجد الجامع عند منبره واستحب بعض أن يكون بعد العصر واوجبه بعض ويستحب حضور اربعة فاكثر ولو تلاعنا عند الحاكم وحده لجاز .

واجاز بعضهم التلاعن في كل موضع يجوز فيه ذكر الله مسجدا أو غيره واستحب أن يكون في نشر من الارض إذا لاعن نزل وتصعد هي فتلاعن ولا لعان بين غير بالغير ولا بين بالغ وغيره وان اقام الزوج البينة بعد اللعان حدت وإذا امتنعت المرأة من اللعان حبست حتى تلاعن .

وقيل: إذا امتنعت رجمت إن احصنت وجلدت إن لم تحصن والمستحب في الفاظ اللعان إن ترتب كترتيب القرآن كما رأيت وان اتيا بما في معنى ذلك جاز ولا بد إن تكون خامسة الرجل لعنة وخامسة المرأة الغضب كما في الآية .

وان لاعنت المرأة قبل الرجل فعاده بعده على الصحيح وإذا كان الولد أو الجنين قال في شهادته إن هذا الولد أو الجنين ليس مني وتكذبه في شهادتها ولا يلزم تلقين الامام أو الحاكم أو نحوهما .

وقيل: يلزم فلو اتى احدهما بكلمة من كلمات اللعان من غير تلقين لم تحسب .

وجعل الله اللعان حجة للرجل إذ لا يمكنه الصبر على العار واعلم انه وقع اللعان لجماعة من الصحابة كهلال بن امية رمى زوجته بشريك والمشهور انه سبب نزول الآية وكعويمر العجلاني .

وجعلت اللعنة للرجل لافترائه وابهاته فابعد باللعنة وجعل الغضب للمرأة وهو اشد لانها تباشر وتكذب وتبهت بالقول وقل ما يقذفها الرجل كاذبا .

رويانه لما نزلت آية القذف تلاها A على المنبر فقام عاصم بن عدي الانصاري فقال جعلني الله فداءك إن وجد رجل مع امرأته رجلا فاخبر جلد ثمانين وردت شهادته ابدا وفسق وان ضربه بالسيف قتل وان سكت سكت على غيظ إلى إن يجييء باربعة شهداء أو قضى الرجل حاجته ومضى اللهم افتح ثم خرج فاستقبله هلال بن امية فقال: ما ورائك قال: شر وجدت على بطن امرأتي خولة وهي بنت عاصم شريك ابن سمحاء فقال: هذا والله سؤال ما اسرع ما ابتليت به فرجع فاخبر عاصم رسول الله A فكلم خولة فقالت: لا ادري الغيرة ادركته ام بخلا على الطعام وكان شريك نزيلهم وقال هلال: لقد رأيته على بطنها فنزلت آية اللعان فلاعن بينهما رسول الله A وقال عنه قوله A

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت