فهرس الكتاب

الصفحة 4359 من 7694

ورخص بعضهم إن لا ينجس إن ولغ ثلاثا .

ورواية قومنا طهارة اناء ولغ فيه الكلب إن يغسل سبعا احداهن بالتراب وإذا كان الماء قد قلتين أو اكثر لم ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او رائحته .

ورخص بعضهم إن لا ينجس الا غير لونه وطعمه ورائحته إن كان ماء مطر ورخص مطلقا وان كان اقل من القلتين نجس بكل نجاسة وقعت فيه ولو لم يتغير شيء من ذلك .

وزعم بعضهم انه لا ينجس الا إن تغير شيء من ذلك .

وزعم ابو حنيفة إن الماء المستعمل في البدن لأداء عبادة من غسل ووضوء ايضا نجس .

ورواه بعضهم عن ابي يوسف وكان بعض نم يقول بذلك يتخذ جلدا يتوقى به عن ثيابه .

ويف التاج الماء المستعمل في وضوء أو غسل جنابة أو حيض يجوز شربه وغسل النجس به .

واجاز مالك الوضوء به والاغتسال به بعد ذلك .

واجاز بعض قومنا الوضوء والاغتسال بماء تغير باوراق الاشجار وبماء تغير بما لا يختلط كالدهن لان تغير المائية للمجاورة لا للمخالطة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت