فهرس الكتاب

الصفحة 5096 من 7694

« صلوا عليّ أول الدعاء ووسطه وآخره » وتتأكد الصلاة عليه بعد الوتر وبعد الآذان لما رواه عمرو بن العاص إن رسول الله A قال: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي واحدة A بها عشرا ثم اسئلوا الله الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو » فإن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ولا خطبة إلا بالصلاة على النبي A ومن صلى عليه في التحية الأولى أو الثانية فلا تفسد صلاته وتستحب في الثانية عند ذكره أو ذكر لفظ الرسول أو بعد ذلك وأوجبها بعض قومنا في التشهد الأول والآخر .

وقال بعض منهم تسن فيهما ولهم في استحباب الصلاة على الأول في التشهد الأول قولان الأصلح المنع وفي وجوبها في الثاني قولان الاصح انها سنة واما الصلاة على رسول الله A فيه فواجب على الراجح عند الشافعية .

والأمر بالصلاة عليه كان في السنة الثانية من الهجرة وقيل ليلة الاسراء وقيل من شهر شعبان هو شهر الصلاة عليه A لأن قوله D {إن الله وملائكته} الخ نزلت فيه وصلاتنا عليه تقرب لله بامتثال امره وقضاء علينا ومكافأة له لا شفاعة فمثلنا لا يشفع لمثله وفائدتها للمصلي بحسب احترامه A فقيل تجب في الجملة من غير حصر واقل ما يحصل به الأجزاء مرة وقيل يجب الاكثار منها من غير تقيد بعدد وقيل يجب كلما ذكر لحديث جبريل ( من ذكرت عنده يا محمد فلم يصل عليك ابعده الله ) وحديث ( رغم انف من ذكرت عنده فلم يصل علي ) وحديث ( شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي ) قال ابن العربي وجار الله هو؟؟؟ ورد بأن فيه حرجا اذ تلزم عليه كل من ذكره ولو مؤذنا او سمعه وقارئه وسامع قراءته والأحاديث المذكورة خرجت مخرج المبالغة بالتأكيد وبقي يفي حفظي أنبعض الصحابة قال له يا رسول الله A الخ كلامه وزعم بعض انه لم يحفظ عن احد من الصحابة ذلك وانها لو وجبت كلما ذكر لوجب إن يقولوا ذلك وقيل تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا وقيل في كل دعاء وقيل مستحبة والأمر فيها للندب وقيل تجب في العمر مرة في الصلاة وغيرها ككلمة التوحيد وقال ابو جعفر الباقر تجب في الصلاة من غير تعيين المحل وقال الشعبي تجب في التشهد وقال الشافعي تجب بين قول التشهد وسلام التحلل ونسب لابن مسعود وابي مسعود الدري وجابر بن عبد الله وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله ونسبه بعض للشعبي وابو جعفر الباقر ومقاتل والمشهور عن احمد بطلان الصلاة بدونها عمدا او سهوا وقيل هي ندب فيها ويكره افراد الصلاة عن السلام والسلام عن الصلاة لأن الله سبحانه قرنهما ولو في الكتابة مع الجمع بينهما نطقا واجاز بعضهم احدهما في وقت الآخر قبل ذلك وقيل لا سلام الا على حي وهو ضعيف وتجوز الصلاة على الأنبياء روى ابو هريرة ( صلوا على أنبياء الله ) وعن ابن عباس: ( إذا صليتم علي فصلوا على انبياء الله فانهم بعثوا كما بعثت ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت