فهرس الكتاب

الصفحة 6618 من 7694

وعن النخعي: أراد بالكوافر الازواج المرتدات يلحقن بدار الكفر فيكفرن وقيل المراد كافرات العرب إذا ابين الاسلام وليس للعرب كتاب فارقهن ازواجهن وقيل المراد عابدات الاوثان ومن لا يجوز تزويجه ابتداء وقيل عامة نسخ بها نكاح الكتابية وهو ضعيف .

{وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ} من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار أي اطلبوه {وَليَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا} من مهور ازواجهم المهاجرات وذلك بين المسلمين وبين من عاهد قال الزهري: لولا العهد لامسك A نساء قريش ولم يرد الصداق وكذلك يصنع بمن جاء من المسلمات قبل العهد ولما نزلت الاية اقر المؤمنون بحكم الله وادوا ما امروا به من نفقات المشركين عن نسائهم .

{ذَالِكُمْ} للذكور جميعًا {حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} حال من لحكم على حذف الضمير أي يحكمه أو الضمير المستتر عائد للحكم جعل الحكم حكم مبالغة أو استئناف {وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وامتنع الكفار إن يؤدوا الى المسلمين ما انفقوا على ازواجهم الكوافر من المهور وقالوا لا نرض بهذا الحكم ولا نلتزمه ولا ندفع لاحد صداقا فانزل الله D .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت