فهرس الكتاب

الصفحة 6620 من 7694

والصحيح ما ذكرنا اولا ومن اسلمت قبل زوجها بانت بواحدة فإن اسلم خطبها فتكون عنده على اثنتين وقيل: إن اسلم في عدتها فهو احق بها واسلمت امرأتا سهيل من عمر وعكرمة بن ابي جهل فاقاما على نكاحهما وإذا اسلمت قبل زوجها فرق بينهما وعن علي هو احق بها ما كان في دار الهجرة وعن عمر انه خير امرأة اسلمت ثم اسلم زوجها وقيل: يعرض عليه الاسلام فإن اسلم فهي له وإن كانا يهوديين أو نصرانيين واسلم قبلها فهما على نكاحها وان اسلمت قبله فرق بينهما والاسلام يعلو .

وفي مسألة خلاف وعن الحسن في المجوسيين إذا اسلم احداهما فرق الاسلام بينهما لا إن اسلما جميعًا في وقت واحد وان ارتد الرجل وله زوجة مسلمة فلا تتزوج ولا تعتد حتى يعرض عليه الاسلام فإن تاب فهي له امرأة وإلا قتل واعتدت عدة المطلقة وان ارتد ولحق بالشرك واعتدت من ذلك الحين . وعن الحسن في نصرانية تسلم قبل إن يدخل بها النصراني انه يفرق بينهما ولا شيء لها وقيل إن أبي أن يسلم فلها نصف الصداق لان الاباء جاء منه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت