فهرس الكتاب

الصفحة 1624 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"وكان ابن عمر":

احتج بهذا من أوّل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الذين كانوا يتوضئون لكل صلاة، وحملوا ذلك منهم على إرادة الفضل وأنهم كانوا يرون أن بهم قوة على ذلك، قالوا: ولم يرو عنهم أنهم قالوا: هو واجب، واستدلوا أيضًا بما رواه الإِمام أحمد، والنسائي وغيرهما من حديث النزال بن سبرة قال:"رأيت عليًّا رضي الله عنه صلَّى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت الصلاة أتي بتور من ماء فأخذ منه كفًّا ..."الحديث، وفيه أنه توضأ وضوءًا خفيفًا ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح، وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. اهـ. ثم ساق ما يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحمله على الاستحباب أيضًا. والله أعلم بالصواب.

وإسناد حديث الباب إسناد صحيح، قد صرح ابن إسحاق بالتحديث والسماع من محمَّد بن يحيى عند الإِمام أحمد وابن جرير وغيرهما، فزال محذور التدليس منه، ولعل الشيخ الشوكاني لم يقف على ذلك فضعف بذلك حديثه، وقد صححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن كثير وغيرهم، لكن فيه علة غير قادحة يأتي بيانها في ثنايا التخريج إن شاء الله.

تابعه عن أحمد بن خالد:

1 -محمَّد بن عوف الطائي، أخرجه من طريقه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم 48، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في سننه [1/ 37 - 38] كتاب الطهارة باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة.

2 -عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان، أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [تراجم العين- 202] .

* وخالفهم محمَّد بن يحيى الذهلي، فرواه عن أحمد بن خالد فقال: عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت