فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الطهارات، باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلَّا من حدث، رقم 15، والجصاص في أحكام القرآن [2/ 329] .

وهكذا قال إبراهيم بن سعد الزهري، عن ابن إسحاق أخرجه الإِمام أحمد في المسند [5/ 225] رقم 22010، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلَّا من حدث، رقم 15، والحاكم في المستدرك [1/ 155 - 156] كتاب الطهارة، قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. اهـ.

وأخرجه أيضًا بن جرير في تفسيره [6/ 113] ، وعلقه أبو داود عقب حديث ابن عوف رقم 48.

وتابعهما سعيد بن يحيى اللخمي، عن ابن إسحاق، أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 37] ، وابن عساكر في تراجم العين من تاريخه [1/ 203] .

نعم، والاختلاف فيه على هذا من أحمد بن خالد الوهبي، أما ما رواه سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، وقوله فيه: عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمَّد بن يحيى فوهمٌ أظنه من الراوي عن سلمة، فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره [6/ 113] من طريق ابن حميد، وابن حميد ضعيف، وزعم ابن عساكر أن علي بن مجاهد رواه كذلك عن ابن إسحاق وهو غريب. وأخرج الترمذي حديث ابن حميد، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر ..."الحديث رقم 58."

قال أبو عاصم: فهذا الاختلاف الذي وقع لابن حميد في إسناد هذا الحديث هو علته، ومع هذا فقد صححه كما تقدم الأئمة، وتبعهم ابن كثير فلله دره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت