فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 5829

722 -أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن المسيب بن نجبة، قال: حدثتني عمتي -وكانت تحت حذيفة- أن حذيفة كان يستنجي بالماء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز، والماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها.

تابعه الإمام البخاري عن أبي الوليد، انظر تخريجه في الحديث قبله.

722 -قوله:"أخبرنا سعيد بن سليمان":

هو الضبي، أبو عثمان الواسطي، أحد رجال الستة الثقات، تقدمت ترجمته في حديث رقم 50، وعباد بن العوام في حديث رقم 83، وحصين بن عبد الرحمن في حديث رقم 28.

قوله:"عن ذر":

هو ابن عبد الله الهمداني، كنيته أبو عمر الكوفي، أحد رجال الستة الثقات، يقال: كان يرى الإرجاء.

تنبيه: روى غير عباد هذا الحديث عن حصين فقالوا: عن زر -بالزاي- يأتي بيانه عند التخريج.

قوله:"عن المسّيب بن نجبة":

الكوفي، عداده في المخضرمين، شهد المشاهد مع أمير المؤمنين علي فيما ذكره ابن سعد، ويقال: خرج مع سليمان بن صرد يطلبون بدم الحسين فقتلا بعين الوردة، لم يوثقه أحد، لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول، حديثه عند الترمذي حسب.

قوله:"حدثتني عمتي":

اسمها الشريعة، لم أجد من نسبها أو أفردها بترجمة، والأشبه أنّ لها صحبة،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت