فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لحيته.
قلت: عمر بن أبي وهب الخزاعي، قال الإمام أحمد: ما أعلم به بأسًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات من رجال الصحيح.
تابعه ابن المبارك، عن عمر بن وهب، أخرجه الإمام أحمد في المسند [6/ 234] رقم 26013، وهلال بن فياض عند الحاكم في المستدرك [1/ 150] ، وأخرجه الخطيب من طريق أبي عبيد في التاريخ [12/ 414] ، وحسنه الحافظ في التلخيص [1/ 235] ، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [1/ 235] : رجاله موثقون، فأين ما قالوا؟!
قال الحافظ ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها، فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي عن ذلك عنه: علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن عمر، وأنس قال: وهو قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء بن السائب، وأبي ميسرة، ومجاهد، وابن سيرين.
قال: وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، روي ذلك عن ابن عمر، والحسن بن علي، وهو قول طاووس، والنخعي، وأبي العالية والشعبي، ومحمد بن علي، ومجاهد، والقاسم.
قال: وكان سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد لا يرون تخليل اللحية واجبًا، وهذا قول أصحاب الرأي وعوام أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي. اهـ.
قلت: لكنهم يرون أن التخليل سنة مستحبة، فنقلنا قريبًا قول الشافعية في ذلك، أما الإمام أحمد فروى أبو داود قال: قلت: أحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ فقال: يخلل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث [مسائل الإمام أحمد/ 7] . =