1001 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 1000 - قوله:"خالد بن مخلد":
هو القطواني، تقدم.
قوله:"تدع الصلاة":
لأنه حيض عنده، في إحدى الروايتين عنه، والحائض يحرم عليها الصلاة، والأثر رواه مالك في الموطأ، وهو قوله، وروي عن ابن شهاب أيضًا أن الدم الذي تراه الحامل إنما هو استحاضة لا يمنعها من الصلاة، ذكره ابن عبد البر.
تابع خالد بن مخلد، عن مالك: رواة الموطأ، يحيى بن يحيى، وأبو مصعب الزهري، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وفي غير الموطأ: زيد بن الحباب، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [2/ 213] ، كتاب الصلاة، باب في الحامل ترى الدم أتصلي أم لا، ولفظه: ذا الدم يكف عن الصلاة.
وتابع مالكًا، عن الزهري: معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الحيض من المصنف [1/ 316] ، باب الحامل ترى الدم، ولفظه: إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض، قال معمر: قال الزهري: تلك الترية، رقم 1209.
وله قول ثان بأن الحامل لا تحيض فإذا رأت الحامل الدم فلتغتسل ولتصل، رواه دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز عنه، وهذا إسناد صحيح.
تابعه الأوزاعي، عن الزهري أخرج الأثرين الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار [3/ 198 - 199] رقم 3394،3393.
1001 - قوله:"عن عثمان بن الأسود":
الجمحي مولاهم الإِمام الثبت، تقدم. =