1066 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد، عن يزيد الرشك، عن معاذة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قضاؤه إلى حرج، وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء من إسقاط، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، والثاني -وهو الأقرب- أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به، وفي الحديث دليل لما يقول الأصوليون من أن قول الصحابي: كنا نؤمر وننهى، في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلَّا لم تقم به حجة.
وإسناد الحديث على شرط الصحيحين، وهو عندهما كما سيأتي.
تابعه عن حماد:
1 -أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود، أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم 335.
2 -قتيبة بن سعيد، أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من جامعه، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، رقم 130.
وتابع حمادًا عن أيوب:
1 -ابن علية، أخرجه الإمام أحمد في مسنده [6/ 32] رقم 24081، والنسائي في الحيض من سننه، باب سقوط الصلاة عن الحائض، رقم 382.
2 -وهيب بن خالد، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، رقم 262.
وسيأتي ذكر الاختلاف على أيوب بعد هذا، وقد أخرج البخاري حديث قتادة عن معاذة في الحيض، باب الحائض لا تقضي الصلاة، رقم 321.
1066 - قوله:"عن يزيد الرشك":
اسمه: يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم، البصري، أحد الحفاظ الثقات، =