فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1782 - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قال: وإلى هذا ذهب محمَّد بن الحسن، وبه قال داود بن علي وغيره، وهو مذهب عبد الرحمان بن كيسان الأصم وجماعة؛ قال أبو عبد الله المروزي؛ ويروى عن عمر ابن الخطاب، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وحفصة، وأم سلمة أنهم قالوا: من حلف بصدقة ماله ثم حنث، عليه كفارة يمين؛ وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وإسناد الحديث قال عنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: حديث أبي لبابة لا يتصل فيما علمت ولا يستند، وقصته مشهورة في السير محفوظة. اهـ.
قلت:
1 -رواه جماعة عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه به، أخرجه البخاري في تاريخه [2/ 385] الترجمة 2864، والإمام أحمد في مسنده [3/ 452 - 453، 502] ، والطبراني في معجمه الكبير [5/ 22] رقم 4509، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 3371، والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 181] وعلّقه أبو داود في سننه عقب حديث رقم 3320.
2 -ورواه جماعة عن الزهري، عن بعض بني السائب، أخرجه البخاري في تاريخه [2/ 386] الترجمة رقم 2864، والطبراني في معجمه الكبير [5/ 23] رقم 4510، وابن عبد البر في التمهيد [20/ 82] .
3 -وقال بعضهم عن الزهري، عن حجاج بن السائب، أخرجه البخاري في تاريخه [2/ 386] .
4 -ورواه بعضهم عن الزهري مرسلًا، أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا، وابن عبد البر في التمهيد [20/ 82] ، وابن جرير في تفسيره [9/ 221] .
1782 - قوله:"أخبرنا يعلى":
هو ابن عبيد، وأحمد بن خالد: هو الوهبي، تقدما وبقية رجال هذا الإسناد. =