فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2082 - حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء عما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأضاحي فقال: أربع لا يجزئن: العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ظلعها، والمريضة البين مرضها، والكسير: التي لا تُنْقي.
قال: قلت للبراء: فإني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص، قال: فما كرهت فدعْهُ ولا تحرمه على أحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ولتمام التخريج ومعرفة ما جاء من الاختلاف في إسناد الحديث انظر تعليقنا على الحديث الآتي.
2082 - قوله:"عن سليمان بن عبد الرحمن":
هو الدمشقي، أحد ثقات رجال الأربعة، أصله من خراسان.
قوله:"فما كرهت فدعه":
قال الإِمام الخطابي رحمه الله: اختلف العلماء في مقادير هذه العيوب وما يجوز منها في الضحايا وما لا يجوز، فقال مالك: إذا كان القطع قليلًا والشق لم يضر فإن كثر لم يجز، وقال أصحاب الرأي: إذا بقي أكثر من النصف من الأذن والذنب والعين أجزأ، وقال إسحاق بن راهويه: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزئه واختلفوا في المكسورة القرن، فأجازها مالك، والشافعي، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال إبراهيم النخعي: إن كان قرنها الداخل صحيحًا فلا بأس، يعني المشاش.
ورجال الإِسناد ثقات، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [4/ 284، 289، 300] وأبو داود في الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم 2802، والترمذي في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، عقب حديث رقم 1497، والنسائي في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم =