فهرس الكتاب

الصفحة 4153 من 5829

2325 - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا -قال أبو عاصم: وقال مرة: فإن تشاجروا- فالسلطان وليّ من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها.

قال أبو عاصم: أملاه عليّ سنة ستٍّ وأربعين ومئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق.

سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري، عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلَّا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.

وقال الحافظ القرطبي في تفسيره: إسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول. اهـ.

وسأذكر بعض هذه الأصول باختصار عند التعليق على حديث عائشة الآتي.

2325 - قوله:"عن ابن جريج":

ومن طريقه أخرجه الإِمام أحمد في المسند [6/ 47، 165، 166] ، وأبو داود في النكاح، باب في الولي، رقم 2083، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، رقم 1102، والنسائي في النكاح من السنن الكبرى [3/ 285] ، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها برقم 5394 ولفظه: أيما امرأة نكحت بغير مولاها، فإنما نكاحها باطل .. الحديث، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي، رقم 1879، والحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 10472، وابن أبي شيبة كذلك [4/ 128] ، والطيالسي في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت