فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2373 - أخبرنا محمَّد بن عبد الله الرّقّاشي قال: حدثني مالك قال: سمعت نافعًا عن عبد الله بن عمر قال: فرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، وألْحَقَ الولد بأمّه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وإسحاق، وأبو يوسف حتى قال الشافعي: لو لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لا تحل له إصابتها كما لو اشترى أخته من الرضاع لا يحل له وطؤها لأن حرمة الرضاع مؤبدة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد فيجوز له نكاحها كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وقال سعيد بن جبير: تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه، وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها، وإن أقرت المرأة بالزنى، فأما إذا تلاعنا قبل الدخول فاختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر، وهو قول قتادة، والشعبي، والحسن، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملًا، وقال الزهري: لا صداق لها.
والحديث أخرجه مسلم في اللعان، من طريق ابن نمير وعيسى بن يونس كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان به، رقم 1493 (4 وما بعده) .
وأخرجه البخاري في اللعان، باب صداق الملاعنة، رقم 5311، وباب قول الإِمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، رقم 5312، وفي باب المهر للدخول عليها، رقم 5349، وفي باب المتعة للتي لم يفرض لها، لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...} ، رقم 5350، ومسلم برقم 1493 (5، 6 وما بعده، 7) من طرق عن سعيد بن جبير.
2373 - قوله:"فرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -":
معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن الفرقة قد وقعت بنفس اللعان، لا أنه باشر بنفسه الشريفة التفريق بينهما، قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث قد يحتج به =