ـــــــــــــــــــــــــــــ
= حُدُودَ اللَّهِ، ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء ولكن لأنه الغالب، ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت تالفة، وهذا البيع مصيره إلى الفساد لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفا، ونجعله كأنه لم يقع، ولسنا نثبته ثم نفسخه، ولو كنا فعلنا ذلك، لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه، ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك. اهـ. بتصرف باختصار.
وفي إسناد الحديث ابن أبي ليلى -كما تقدم- وقد اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه. أخرجه من طريق المصنف البغوي في شرح السنة [8/ 170] رقم 2124، وسقط من المطبوع قوله: عن أبيه.
وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 466] ، وأبو داود في البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، رقم 3512، ومن طريقه البغوي في شرح السنَّة برقم 2122، وعلقه الترمذي في البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان، عقب حديث رقم 1270، وقال: هو حديث مرسل، وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب البيعان يختلفان، رقم 2186، وأبو يعلى في مسنده [8/ 399 - 400] رقم 4984، والدارقطني [3/ 21] رقم 72، والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 333] ، جميعهم من طرق عن هشيم به، وتقدم أنه في إحدى روايات الإِمام أحمد: عن هشيم بدون ذكر قوله: عن أبيه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 20] الأرقام: 66، 67، 68، 69 من طرق عن ابن أبي ليلى.
وأخرجه أبو داود في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، رقم 3511، والنسائي في البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن، رقم 4648، والبيهقي [5/ 332] ، والبغوي برقم 2122، والدارقطني [3/ 20] =