فهرس الكتاب

الصفحة 5507 من 5829

3343 - أخبرنا أبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا، قال: لا تبعه ولا تأكل ثمنه، واستخدمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= ولا يرث أباه ولا يشارك إخوته اللذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه ولم يرده إلى حكم الإِسلام، فإن أدرك ميراثًا لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجبه عن الميراث ورثه، فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل وكان لم يدعه فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته، وهذا شبيه بقصة عبد بن زمعة، وسعد بن مالك ودعواهما في ابن أمة زمعة، فقال سعد: ابن أخي عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش فصار ابنًا لزمعة.

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ادعاء ولد الزنا، رقم 2265، 2266، وابن ماجه في الفرائض، باب في ادعاء الولد، رقم 2746، والحاكم في المستدرك [4/ 342] بلفظ مختصر من طرق عن محمَّد بن راشد به.

* ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب فاختصره وأرسله، أخرجه عبد الرزاق في المصنف [7/ 452] رقم 13851، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 364] رقم 11463، وتابعه يعقوب بن عطاء، عن عمرو، أخرجه عبد الرزاق [7/ 453] رقم 13852.

3343 - قوله:"عن عمير بن يزيد":

هو ابن أبي الغريف الهمداني، روى عنه جماعة، ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه، وهو من أفراد المصنف. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت