وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} مَعَ الْمَرَافِقِ، لأَِنَّ"إِلَى"تُسْتَعْمَل بِمَعْنَى"مَعَ"كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} (1) أَيْ مَعَ قُوَّتِكُمْ.
وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالطَّبَرِيُّ: لاَ يَجِبُ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْغَسْل إِلَيْهِمَا فَلاَ يَدْخُل الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ، نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (2) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ دُخُول الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْل اسْتِحْبَابًا لِكَوْنِهِ أَحْوَطَ، لِزَوَال مَشَقَّةِ التَّحْدِيدِ (3) .
وَإِنْ خُلِقَتِ الْيَدَانِ بِلاَ مِرْفَقَيْنِ كَالْعَصَا، فَصَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يُغْسَل إِلَى قَدْرِهِمَا مِنْ غَالِبِ النَّاسِ إِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْغَالِبِ.
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَجِبُ غَسْلُهُمَا لِلإِْبْطِ احْتِيَاطًا، وَفِيهِ، وَفِي غَسْل الأَْقْطَعِ مِنْ مَفْصِل
(1) سورة هود / 52.
(2) سورة البقرة / 187.
(3) ابن عابدين 1 / 67 ط. بولاق، والاختيار 1 / 7 ط. دار المعرفة، وفتح القدير 1 / 10 ط. الأميرية، وبدائع الصنائع 1 / 4 ط. دار الكتاب العربي، وبداية المجتهد 1 / 11، 12 ط. مكتبة الكليات الأزهرية، وجواهر الإكليل 1 / 14 ط. دار الباز، وكفاية الطالب / 153، 154، والقليوبي وعميرة 1 / 249، وأسنى المطالب 1 / 32 ط. المكتبة الإسلامية، والجمل / 112 ط. إحياء التراث العربي، والمغني 1 / 122، ونيل المآرب 1 / 63 ط. مكتبة الفلاح، وكشاف القناع 1 / 97 ط. عالم الكتب، ومطالب أولي النهى 1 / 101، 115.