كَانَ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، وَتَكْفِيرُهُ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا جُحُودًا (1) .
وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلاَنِهَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَذَلِكَ كَمَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ فِي الصَّلاَةِ، أَوِ الإِْمْسَاكَ فِي الصَّوْمِ، أَوِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ. (2)
وَإِنْ كَانَ التَّفْرِيطُ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، فَتَبْطُل الْعِبَادَةُ إِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا، كَمَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَْوَّل فِي الصَّلاَةِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِهِ فِي الصَّلاَةِ - فَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا فَيُمْكِنُ تَدَارُكُ هَذَا التَّفْرِيطِ بِالْجَبْرِ فَيَسْجُدُ سُجُودَ السَّهْوِ لِتَرْكِ وَاجِبِ الصَّلاَةِ. وَيَجِبُ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ فِي الْحَجِّ دَمٌ حَدًّا لَهُ. (3)
وَتَرْكُ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْعِبَادَةِ، لَيْسَ تَفْرِيطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ إِثْمَ فِيهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ نُقْصَانِ الثَّوَابِ، وَعِبَادَتُهُ تَقَعُ صَحِيحَةً.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 235، ومواهب الجليل 1 / 420، 421، ومغني المحتاج 1 / 327، 368، 420، 460، وكشاف القناع 1 / 227وما بعدها.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 297، 2 / 97، والدسوقي 1 / 231، 2 / 21، ومغني المحتاج 1 / 148، 423، 513، وكشاف القناع 1 / 385، 2 / 314، 521، وما بعدها
(3) ابن عابدين 1 / 306، 2 / 150، وحاشية الدسوقي2 / 21، وكشاف القناع 1 / 385، 2 / 21 وما بعدها ومغني المحتاج 1 / 148، 513.