فَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَتَكْرَارِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) . وَقَال إِسْحَاقُ: لاَ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً (2) . وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا (3) . وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا: كَتَكْرَارِ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَلاَثًا عِنْدَ النُّكُول (4) .
وَقَدْ يَكُونُ سُنَّةً: كَتَكْرَارِ الْغُسْل فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (5) . وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَمُسْتَحَبٌّ (6) .
وَكَذَلِكَ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (7) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (8) .
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ فَلاَ يُسَنُّ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِهِ سَالِمٍ،
(1) ابن عابدين 1 / 567، والحطاب 2 / 205، وروضة الطالبين 2 / 90، 91، والمغني 2 / 439، ونيل المآرب 1 / 213.
(2) المغني 2 / 439.
(3) روضة الطالبين 2 / 91.
(4) فتح القدير 7 / 167، 168، والقليوبي 4 / 342، والمغني 9 / 236.
(5) فتح القدير 1 / 27، 51، والقليوبي 1 / 53، 67، والمغني 1 / 139، 217.
(6) القوانين الفقهية لابن جزي 28، 31.
(7) القليوبي 1 / 53.
(8) المغني 1 / 127.