فهرس الكتاب

الصفحة 4174 من 7694

وقال ابن حجر: لا حتى تقوم البينة أو يقرا ويعلم له منها ولد قال ومن وجد رجلا مع امرأته وتحقق الزنا فالجمهور على انه من قتله لا يقتل بل يقتص منه الاببينة أو اقرار .

وقيل: يقتل .

وقال بعض السلف: لا قتل عليه ولا اقتصاص إذا ظهرت امارة صدقة وشرطه احمد وساحاق ومن تبعهما إن يأتي بشهادتين انه قتله بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من الماليكة ولكن زاد أن يكون المقتول محصنا .

ومذهبنا انه يقتل به الا إن كانت بينه أو اقرار مع الاحصان وله قتله فيما بينه وبين الله عند بعض ولا يقيم الحد على العبد والامة عند الامام أو مأموره .

وقيل: يجوز للسيد اقامة حد الزنا فقط .

وقيل: يجوز له حد الزنا على الامة فقط .

وقيل: يقيم السيد الحدود كلها وعن ابن عمر إن زنت امه ولا زوج لها حدها السيد وان كانت ذات زوج فأمرها إلى الامام وبه قال مالك الا إن كان زوجها عبد للسيد فأمرها للسيد واستثنى مالك القطع وهو وجه للشافعية والوجه الآخر استثناء حد الشرب وعن بعضهم إن الطفلة تحصن البالغ وهو احوط .

ومن قال لا تحصنه فقوله غير معمول به .

وفي الديوان سن في الرجل إن يحفر للرجل إلى سرته وللمرأة إلى صدرها ويشد عليها خمارها وأول من يرمي قيل: الشهود ثم الامام ثم سار الناس أو يرمي الامام المقر أولا ويصلي عليه وتولى إذا تاب .

وجوز للحاكم إن يحضر الرجم وان يأمر به ويغيب .

ومن اريد جلده من الرجال جلد قائما ويمسكه شأن ويضع ضربا على كتفيه ولا يفرق على جسده وتقعد البكر وترفع عنها ما فوق رأسها من ثيابها ويجلد محصن من العبيد خمسين ويعزر البكر منهم ولا يبلغ بالتعزير الحد .

وقيل: لا يحد عبد بل يعزر وبالاول نأخذ ( انتهى ) .

ومن زنى مرات جلد جلدا واحدا ولا تجلد حامل ولا ترجم حتى تضع وان لم يستغن عنها ولدها حتى يتم رضاعه ويجدان بالقرار .

وقيل: حتى يقر أربع مرات ويجلد ناكح بيهمة .

وقيل يرمى من شاهق كلائط .

وقيل: يقتل ناكحها بالسيف وضعف ويدرأ الحد بالشبهة فلا تحد امرأة ذات زوج تزوجت وقالت ظننت إن زوجي مات أو انه جاز للمرأة اربعة رجال وترجم إن لم تعذر بذلك وعلى كل حال لا صداق لها لخيانتها .

وتزوجت امرأة بغلامها فاراد عمر عقابها فقالت: لم لا يحل لنا ما ملكت ايماننا كما حل لكم فدرأ عنها الحد .

وعن جابر من تزوج ولم يدخل رجم .

ومن وجد مع بكر تعلقت به ودمها يسفح وتقول غلبني على نفسي فعليه صداقها وتحد لانها قذفته .

وقيل: لا ما لم تقل وطئني ولا تصدق ثيب حتى تأتي باربعة شهود فيكون لها الصداق وان لم تأت بها حدت ولا صداق لها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت