فهرس الكتاب

الصفحة 4175 من 7694

وقيل: يرمى زان بمجرمته من عالي وتحد زانية وان ببهيمة ولا يحد واطئ زوجته في دبرها وتحرم عليه على الشهور ويحد واطئ جارية غيره بامره ولا يحد من زنا بحربية في دار الحرب وان زنا حربي بحربية في دار الاسلام فلا يحدان وان اربعة على زان بامرأة لا يعرفونها فلا يحد لاحتمال انها زوجته أو سريته .

ومن لم يعرف محصنا أو غيره جلد ولا يبحث عنه وان ادعى انه عبد ولم يعرفوه فلا يرحم .

ومن جلد ثم بان احصانه رجم ولا ارض لجلده الا إن لم يسأل فالارش من بيت المال ولا يلزم الحد الا بغيبوبة الحشفة .

ولا تجلد حامل إذا ادعت حملا وبان والا فلينظرها الامينات غدوة قبل اكلها وان بان لهن الحمل اخبرن به فتترك حتى تضع وان اخبرن انها غير حامل فضربت فاسقطت فلا عليهم لانهم فعلوا بالعلم ولا عليهن الا إن بان لهن فكذبن ولا تضرب إن اشتبه عليهن حالها أو اختلفن فيها أو قالت امنيتان لم تحمل وغيرهما حملت أو قالت به النساء وقالت هي لم احمل وان قال انا حامل ثم قالت لست بحامل ضربت الا إن اتهمت به وان ادعته وزوجها عدمه أو بالعكس فلا يشتغل بقوله .

وان ضربوها ولم تخبر به فاسقطت ضمنته إن علمت به والا فلا عليها ولا عليهم وان علموا به فضربوها ولم تسقطه فلتوبوا ولا عليهم من دية الضرب .

وان تعمدوا ضرب حامل فماتت لزمتهم ديتها ودية حملها .

وقيل: دية فقط إن رجمت رجما وان سقطت ولم تمت ضمنوا دية السقط .

والمرأة كالرجل في كل ما يخر عنه الضرب به كمرض أو علة ومن ضرب انسانا لتعديه فضرب به الانسان في وقته اخذ حق التعدية منه وهدر دمه دون الانسان وان تراخى ضربه عن وقته فهو متعد ايضا ويؤخذ حقها كالاول وان تكلم له كلام يجري غلى القتال فرد له مثله فيؤذى .

وقيل: الاول وكذا إن بزق له او حث إليه التراب أو جمع له اصابع يده مع الكف وجعلها كالكورة غليه أو جعل انملة ابهامه متصلة بانملة سبابته وكانت منهما حلقة فرد له مثل ذلك وان بلغته يده جاز له ضربه ليردها .

ومن وجد مفسدا لماله فله ضربه في حينه الا إن هرب وترك الفساد وان ضربه كذلك فمتعد .

ومن وجب رجمه فرجم مريضا فلا عليهم ومن جلد مريضا اعيد جلده بعد صحة واعطي الارش .

وقيل: لا اعادة ولا ارش وان مات ضمنوه .

ومن اعتل موضع الضرب منه فلا يضرب حتى يبرأ إن بان اعتلا له وان لم يخبرهم وهلك ظلم نفسه وكذا إن علموا فضربوه ظلموه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت