فهرس الكتاب

الصفحة 4236 من 7694

واختلف في النظر غلى متبرجة فقيل: يغض عنها جهده .

وقيل: ليس لها من الجحرمة ما لمستتره ولا باس على من نظر منها غير الفرج واختير ترك التعمد بالنظر إليها .

وسئل ابو الحواري عن مغتسلة في فلج أو نهر متجردة ايحل لمحرمتها إن تنزل معها فيه نهارا متجردة ايضا أو موضع اخيها أو ابنها البالغ فقال لا يحل لاحد إن ينظر عورة احد ولو في الماء الا إن كان لا ينظر احدهم الآخر .

هاشم لا خمار على الاماء ولا رداء .

أبو علي ولا على النساء نقاب ولا على امرأة إن وضعت جلبابها في ظلمة عند اجنبي حرج إن لم تحدث بينهما ريبة ويكره لها إن تلبس الطيلسان وان تخرج في مطر وترفع ازارها ونعليها الا إن لبست خفين ولا مريد شراء جارية إن يجردها ويضع يده على عجزها من فوق الثوب ويكشف ذراعيها ويمس بدنها وينظر صدرها لا لشهوة ولا امة .

قيل: إن تغمز لغير مولاتها ومولاها مثل الرأس والرجلين ما وثقا بانفسهما .

ونهي إن يصغي الرجل لحديث امرأة لا يمللها ولو من وراء جدار وحولوا بين نسائكم ومحادثة الرجال وبين اطفالكم منهن وبين محادثهن فان القلوب تحيا وتموت ولو بعد حين وهذا في محل الريب من المراهقين والمسترابات وامرت المرأة إن ترخي الثوب على قدميها والا تخمر وجهها وان لا تاذن لاحد في دخول بيت زوجها الا باذنه ولو والديها أو اخاها ونهيت إن تزين لغير زوجها وان تزيى بزي الرجل ولو في الكلام وان قصت شعرها قيل هلكت وتحلق شعرا يشينها حيث كان الاّ شعر رأسها وحاجبيها وتحلق من فضل رأسها .

لا يجوز لاعمى دخول على اجنبية ولا مساكنتها ولا الدخول بلا اذن واجيز له الخلوة إن امن فتنة .

ويلف الاجنبي يده فيخخرج بها حليا من امرأة ماتت معه ولا امرأة أو ولي معه وان لم يجد الا بالمس مس وللمرأة تنظر فرج امرأة لمد مرأة أو قياس حرج أو غيرهما .

ويكره لرجل وامرأة إن يبيتا بمنزل وحدهما ولو وثقا بانفسهما الا إن لم يجدا احدا ونهيت إن تسافر الا مع محرمها أو جماعة ومن اضطر إلى مساكنة اجنبية جازت له والمؤمن في وسع ما وجد له عذر وجاز لها قيل: سفر مع اثنين ولو غير ثقتين وقيل: مع ثلاثة فاكثر حيث لا اولى لها معهم وينهى . قيل: إن يكشف الرجل ركبته بلا ضروة فلا يكشفها عند الخدمة وطلوع النخلة ولا يختن امرأة جهلا باذنها لم يلزمه صداقها ويكره له تزوجها وان تزوجها لم يبعد إن يفرق بينهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت