فهرس الكتاب

الصفحة 4237 من 7694

وللرجل قيل: التجرد عند من لا يراه قبيحا كمجنون وصبي ونهي تاديبا التعري ليلا ولا يصب عليه غلامه الماء على الصحيح متجردا الا ليلا وتحرى امرأة واحدة فيما يفرج امرأة وحواليه .

وقيل: اثنتان .

وقيل: اربع .

ولا تمشي حتى تغيب عن الناس .

وقيل: لا تمشي حتى لا يسمع صوتها واجيز إن كانت في دار غلب الحق فيها .

واجاز بعض لها إن تمشي مع مسلم إلى حيث شاءت إن لم تخف منه ولا يجوز إن يخرج صوتها من بيتها ولو بالقرآن .

وقي: يجوز فما لم يجاوز حزمة حطب .

وقيل: ما لم يجاوز ثلاث حزمات حطب .

وقيل: يجوز مقدار اقطار ثلاثة جمال .

وقيل: سبعة ابعرة .

وقيل: يجوز ما لم نستقص صوتهما الا لعذر .

{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} جمع خمار وهو ما يستر به * {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} جمع جيب .

وقرئ بكسر الجيم لاجل الباء وهي قراءه ما عدا نافعا وعاصما وابا عمرو وهشام .

والجيوب جمع جيب وهو ما يبدو من صدورهن عند فتح طوق ثيابهن ويضربن معنى يلقين فعداه ( بعلى ) وسمي الصدر جيبا لانه يليه الجيب وهو ما تخرج منه العنق والأرس ويدخلان منه أو يقدر مضاف اي على مواضع جيوبهن .

قيل: ومواضعها النحر والصدر ويجوز ابقاء الجيوب على ظاهرها وهو ماتخرج العنق والرأس وتدخلان منه وكانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وحواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فيبقى الاذنان والنحر والصدر مكشوفة وقد ينكشف اكثر من ذلك فامرن بان يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها .

ويجوز إن يراد بالجيوب ما يعم مخرج اليد ومدخلها فانه قد يتسع .

وعن ابن العربي الجيب الطوق والخمار المقنعة .

وعن عائشة Bها رحم الله المهاجرات الاول لما نزلت الآية عمدن إلى مروطهن فشققنها اخمرة وضربن بها على الجيوب .

وعنها ما رأيت نساء خيرا من نساء الانصار لما نزلت الآية قامت كل واحدة غلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرن فاصبحن على رؤوسهن الغربان والصدع الشق والمرط كساء صوف أو خز أو كتان .

وقيل: الازار .

وقيل: الدرع {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الخفية * {إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} اي ازوجاهن والواحد بعل .

قال ابن عباس: لا يضعن الجلباب والخمار الا لازواجهن * {أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَو أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} من غيرهن * {أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} سفل من ذكر كله أو علا مسلم او مشرك الا الزوج فلا تتزوج موحدة مشركا فيجوز لهؤلاء كلهم النظر لما تحت ركبة وفوق سرة هذا هو الصحيح اللائق وهو مذهب ابي مسور C قال:

وأما ذوو المحارم فلا باس عليها إن لا تحاذر منهم الا تحاذر من النساء مما ردت السرة إلى الركبتين الا من خافت منه من ذوي المحارم أو انى خافت من النساء إن يصفنها للرجال أو لمن اراد تزويجها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت