فهرس الكتاب

الصفحة 4246 من 7694

وقال ابن عباس: يحط الثلث .

وقال الشافعي: عليه إن يحط ما شاء بلا حد ويجبر على ذلك .

وكذا قال مالك لكن لم يوجب الحط واستحسن على إن يوضع عنه الربع .

وقيل: يحط عنه الثلث ندبا .

وقيل: يحط العشر والحط من أول نجومه أولى عند عمرو مبالغة غلى الخير ومخافة إن لا يدرك الوسط والآخر وراء ومالك وغيره إن الوضع من آخرها اولى لانه ربا عجز عن الاداء فيرجع هو وماله للسيد فيعود إليه وضيعته إن وضع قبل الآخر واستظهروا إن لا حرج في رجوعها وقبضها وذلك بناء على انه عبد ما بقى درهم وهو غير مذهبنا كما علمت .

قال نافع: كاتب عبد الله بن عمرو غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف درهم .

قال ابن جبير: كأنه لم يضع من أول نجومه مخافة إن ترجع إليه صدقته .

واختلف من قال انه عبد ما بقي درهم إن مات قبل اداء النجوم فقال اكثرهم: مات رقيقا مطلقا وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتاده والشافعي واحمد .

وقال عطاء وطاووس والنخعي والحسن ومالك والثوري وأصحاب الرأي: إن ترك وفاء ما بقي عليه من مال مات حرا وما فضل لاولاده الاحرار .

وسبب نزول الآية إن غلاما لحويطب بن عبد العزيز يسمى صبيحا صأل مولاه إن يكاتبه فابى فنزلت فكاتبه حويطب على مائة دينار واوضع عنه عشرين دينار أو ادى الباقي وقتل يوم حنين في الحرب ونسب وجود الوضع للاكثر .

وقيل: المراد بالايتاء الانفاق عليهم بعد إن يؤدوا استحبابا .

وقيل: المراد الاسلاف لهم .

وكاتب عمر عبدا له يكنى ابا امية وهو أول مكاتب في الاسلام فاتاه باول نجم فدفعه غليه عمر فقال: استعن به على مكاتبتك فقال لو اخرته إلى آخر نجم .

فقال: اخاف إن لا ادرك ذلك .

فصل

قال في التاج: المكاتب عندنا حر حين كوتب والثمن عليه ولو ضعف بيعه وان اعطاه المكاتب شيئا قبل الاجل بطيب نفسه حل له اخذه خلافا لابن محبوب وان اعين المكاتب ففضل بيده شيء جعله في مكاتب آخر ومن اجبر مكاتبته على وطء فعليه العقر وفي الحد خلاف .

ومن كوتب على ثمن معين وخدمه سنة فان اوقع المكاتب له البيع بعد انقضائها بهما بمعنى انه إذا انقضت وقع فهو ضعيف وان اوقعه في وقته على إن يخدمه سنة ثبت لابيع والاستخدام على وجه العبودية ومعناه انه لا يملك رايه في السنة .

ومن قال لعبده: بعت لك نفسك فقبل ولم يذكرا ثمنا ولا حدا .

قال ابو الحواري: يسعى له بقيمة وعتق .

ومن كاتب عبده وله ام ولد وولد ومال فيهم عبيد الا إن اشترطهم والمال للمكاتب الا إن يشترطه السيد أو خفي عنه فللسيد ولا تثبت المكاتبة على وصيف غير معين الا إن يتفقا على شيء والا عتق بقيمته عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت