فهرس الكتاب

الصفحة 6084 من 7694

« ألا أنبئك بخير ربح قال وما هو يا رسول الله قال ركعتان بعد الصلاة » وأجلى عمر في امارته اليهود والنصارى الى تيهاء واريحياء لأنه A لما أراد اجلاء يهود خيبر سألوه إن يقرهم ويعملوا ولهم نصف التمر فأقرهم على انه إذا شاء أخرجهم ولما سمع أهل فدك بإقراره لهم على النصف جاءه أهل فدك وطلبوا ذلك ففعل على أنه إذا شاء أخرجهم وقد بعثوا قبل اليه حين سمعوا فتح خيبر أن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل فكانت فدك له خاصة لأنهم لم يوجفوا عليها خيلا ولا ركابا ولما اطمأن A أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مشوية وروى أبو داود إنها عنز فسألت اليهود أي سم يقتل في الوقت فاشاروا لها وأكثرت منه في الذراع والكتف لأنها سألت أي الشاة أحب اليه أي اجزائها فقالوا الذراع والكتف فوضعته بين يديه وأيدي من حضر من أصحابه وفيهم بشر بن البراء بن معرور وقيل انها صنعت به ثريدا فتناول A الذراع فانتهش منه فلم يبتلعه وناول بشر عظما فابتلعه ولفظ رسول الله A فقال « يخبرني هذا العظم انه مسموم » فقيل إن بشرا مات به في المرض الذي توفي فيه وقيل انه A ابتلع فجئ بها لرسول الله A فسألها فقالت أردت قتلك فقال « ما كان الله ليسلطك على ذلك » قال عليّ: أنقتلها؟ قال « لا » وروي أنها قالت من اخبرك فقال « اخبرتني هذه الذراع » قالت صدقت قالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه او نبيا لم يضره وروي أنه أكلت منها جماعة ماتوا كلهم بها فلما أخبرته الذراع قال ارفعوا أيديكم فان هذه الذراع تخبرني انها مسمومة وانه احتجم على كاهله من أجل أكله منها وانها لما قال ما حملك على هذا قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كان نبيا لم يضره وان كان غيره استرحنا منه وقيل انه قال « اجمعوا لي من هنا من اليهود فجمعوا فسألهم عن أشياء منها من أبوكم قالوا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبرردت وسألهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم أبدا وسألهم هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم؟ قالوا إن كنت كذابا استرحنا منك أو نبيا لم يضرك وعفا عنها » رواه أبو هريرة وقيل دفعها الى أولياء بشر فقتلوها قصاصا ولو صح انها اسلمت وانها قالت الآن استبان انك صادق أشهدك ومن حضر إني على دينك وإن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفهمنا إنها قتلت قصاصا رواية إنه دفعها لأولياء بشر فقتلوها وهذا مراد السهيلي ولولا ذلك لاحتمل إنه أمر بقتلها لنقض العهد ويدل له أنها أخرت حتى مات بشر ويضعف ادعاء أنه أخرها الى أن تحققت عظمة جنايتها فقتلها للنقض وروي انه صلبها ولا يرد على ادعاء إن القتل قصاص منها ولو بني على المماثلة لأن المماثلة للمولى وأما الامام فله فعل ما شاء فصلبها زجرا وتنكيلا والقتل بالسيف لا يوجب كون القتل للنقض لجوازه بدل القتل بالسم وعن عائشة كان يقول في مرض موته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت