فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75840 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي حقوق المرأة التي تم عقد قرانها ولم يتم البناء بها، ولكن حدثت بينها وبينه خلوة، فهل تكون لها حقوق في قائمة المنقولات، مع العلم بأنها لم تأخذ مهرا وقد استمتع هذا الشخص بها ويريد الانفصال عنها الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تعريف الخلوة التي تقوم مقام الدخول ويترتب عليها ما يترتب عليه واختلاف أهل العلم فيها، وعليه فإن كان ما حصل من الخلوة بين السائلة وزوجها يتحقق فيه أحد التعاريف المذكورة وحصل الطلاق فإنه يجب عليها العدة ولو لم يحصل فيها وطء، وتستحق المهر كاملًا، وإذا لم يسم لها مهر فمهر المثل، ومعنى مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها.

وأما القائمة فالمعروف أنها وثيقة مكتوب بها قائمة المنقولات التي تمثل المهر، وبهذا يكون حكمها حكم المهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت