[السُّؤَالُ] ـ [متى تستطيع المرأة طلب الطلاق وكيف؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.
وأما كيفية طلب الطلاق فإما أن يكون طلبها الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة للزوج وهذا هو الخلع، ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 52707، وإما أن يكون بدون مقابل وهذا هو الطلاق المجرد، ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع تراجع الفتوى رقم: 49125.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1428