فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 3657

وَاخْتَلَفَ النّاسُ فِي جَوَازِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجّ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُمَا [ ص 144 ] أَحْمَدَ ، أَشْهَرُهُمَا: إنّهُ لَا يَصِحّ وَاَلّذِينَ قَالُوا بِالصّحّةِ كَأَبِي حَنِيفَة َ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمْ اللّهُ بَنَوْهُ عَلَى أُصُولِهِمْ وَأَنّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ فَإِذَا أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجّ فَقَدْ الْتَزَمَ زِيَادَةَ عَمَلٍ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجّ وَحْدَهُ وَمَنْ قَالَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ قَالَ لَمْ يُسْتَفَدْ بِهَذَا الْإِدْخَالِ إلّا سُقُوطُ أَحَدِ السّفَرَيْنِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ زِيَادَةَ عَمَلٍ بَلْ نُقْصَانَهُ فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ .

فَصْلٌ [ عُذْرُ مَنْ قَالَ أَحْرَمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعُمْرَةٍ ثُمّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجّ ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت