فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 3657

[3] - الروم 21

[4] - الزمر 6

[5] - الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام، والفعل: وثق به على وزن"ورث"ثقة وموثقا ووثاقة ووثوقا: ائتمنه، والميثاق هو العهد المحكم، والمواثقة المعاهدة، ، وأخذ الله ميثاق النبيئين أخذ العهد عليهم.

[6] - النساء 21

[7] - الأحزاب 7

[8] - النساء 154

[9] - النساء 21

[10] - صحيح مسلم رقم 2137 - ابن ماجه 3065 - الدارمي 1778

- [11] مجمع الزوائد

[12] - الممتحنة 1

[13] - الممتحنة 13

[14] - الممتحنة 4

[15] - الممتحنة 6

- [16] الممتحنة 10

[17] - البقرة 221

[18] - المائدة 73

[19] - المائدة 72

[20] - التوبة30 - 31

[21] - تفسير القرطبي 8/120

[22] - سنن الترمذي رقم 3020

[23] - السنن الكبري للبيهقي 10/116

[24] - النساء 48

[25] - البقرة 221

[26] - حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده مافيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله . تفسير ابن كثير 1/258 ، أقول وصحة معنى هذا الحديث تأتي من موافقته للقرآن عند عرضه عليه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

[27] - تفسير الطبري 2/278 ، تفسير ابن كثير 1/258

[28] - عون المعبود 8/9، تفسير الطبري 6/108

[29] - المستدرك على الصحيحين 3/25.

[30] - المجادلة 22

[31] - المائدة 51

[32] - آل عمران149

[33] - هود 113

[34] - مصنف ابن أبي شيبة 6/172

[35] - أحمد مسند المكيين 14998- ج 3/430، فتح الباري 1/47، الفردوس بمأثور الخطاب 5/152

[36] - مجمع الزوائد 1/89، رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف.

[37] - أحمد مسند الأنصار 21113، مجمع الزوائد 1/61

[38] - أحمد مسند الكوفيين 17793

[39] - مسند الطيالسي1/101، شعب الإيمان 1/46

[40] - أطلق لفظ"كتابي"على اليهود والنصارى لكونهم كانوا أصحاب كتاب منزل، ولكنهم حرفوه وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهو ما أشارت إليه الآيتان 30- 31 من سورة التوبة. وإلا فهم في الشرك مع المشركين سواء

إعداد/ عبد القادر علي ورسمة

إعداد/ عبد القادر علي ورسمة

إن زواج المسلمة بغير المسلم يعد من المسائل التي لم يختلف عليها الفقهاء، ومن المسائل التي قد أجمعوا على حرمتها، ولكن للأسف بدأنا نسمع أصواتاً ونقرأ لأناس لا دخل لهم بالعلم الشرعي يهرفون بما لا يعرفون ويفتون بغير علم ولا هدي ولا كتاب منير حول زواج المسلمة من غير المسلم كتابياً كان أم مشركاً داخل البلاد الإسلامية أو خارجها فالحكم واحد، وقد حاول بعض المستشرقين ومن لف لفهم من العلمانيين سابقا ويحاولون الآن إثارة بعض الزوابع في كثير من المسائل الشرعية، ومنها قضية زواج المسلمة بغير المسلم، ونصوص الكتاب والسنة واضحة كل الوضوح في هذه المسألة حيث قال تعالى: -وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه،ِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ- -البقرة/221.

ودلّت الآية بوضوح على تحريم زواج المسلمة من المشرك وحتى لو كان كتابياً، ولو أعجبها وأعجب أهلها، طالما بقي على شركه، وعلّة التحريم هي الشرك.

وزواج المسلمة من المشرك، محرم بنص الآية، ويشمل غير المسلمين جميعاً سواء كانوا كتابيين أم غير كتابيين.

قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: -والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم- يعني: والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضاً ، -إذا آتيتموهن أجورهن- يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن؛ وهي: مهورهن -تفسير الطبري 6/104-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت