الصّقُورِ وَالْبُزَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَدْ نَصّ مَالِكٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالزّيْتِ النّجِسِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَعَلَى جَوَازِ عَمَلِ الصّابُونِ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنّ بَابَ الِانْتِفَاعِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ كُلّ مَا حَرُمَ بَيْعُهُ حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بَلْ لَا تَلَازُمُ بَيْنَهُمَا فَلَا يُؤْخَذُ تَحْرِيمُ الِانْتِفَاعِ مِنْ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ .
فَصْلٌ [ تَحْرِيمُ بَيْعِ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ الّتِي تَحِلّهَا الْحَيَاةُ وَتُفَارِقُهَا بِالْمَوْتِ وَحِلّ بَيْعِ الشّعْرِ وَالْوَبَرِ وَالصّوفِ ]