فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب موضع الإزار أين هو؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت، فلا حق للإزار في الكعبين) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، قال: (قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وأسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثًا: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حصين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: (يا سفيان بن سهل! لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين) ] .إسبال الثياب محرم سواء كان لخيلاء أو لغيرها، فإذا كان لخيلاء فإنه يكون أغلظ؛ وذلك لاختلاف العلة الواردة في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضًا للعقوبة، فإذا تنوعت العقوبة والعلة دل على أن كل واحد منهما قد حرمه الشارع لأمر منفك عن الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت