فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1205

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقّلة) ].باعتبار أن القصاص فيها ربما يجحف الإنسان ويؤذيه, وذلك إذا كان الكسر من غير مفصل, فربما تضاعف ذلك وأدى إلى إزهاق نفسه، ولكن إذا أمكن في الطب الحديث أن يكون القصاص من غير أذية, فالأصل فيها القود، فيجرى على الأصل، وإنما انتفي ذلك في الصدر الأول لعدم إمكانه, فإذا أمكن ذلك فيقال به.

قال المصنف رحمه الله: [باب الجارح يفتدى بالقود. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا، فلاجّه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا, فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم بهم المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم, قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم) .قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: تفرد بهذا معمر، لا أعلم رواه غيره] .ومما لا يقاد الوالد بولده, وهذا من المسائل التي لا خلاف فيها, وقد ذكر النووي عليه رحمة الله أن هذا اتفاق الصحابة.

قال المصنف رحمه الله: [باب دية الجنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت